الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٥ - لا يجبر الممتنع لو كان فيها ضرر
المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني (١) عدا الثالث (٢) في السيف (٣) فإنّه ينتفع بقسمته غالبا في غيره (٤) مع نقص فاحش (٥). (فلو طلب) أحدهما (المهاياة) (٦) و هي قسمة المنفعة بالأجزاء (٧) أو بالزمان (٨) (جاز و لم يجب) إجابته (٩)، سواء كان ممّا يصحّ قسمته (١٠) إجبارا أم لا، و على تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء
- و يحتمل كون المراد من «العضائد» هو الدكاكين مجازا بقرينة الضيّقة المذكورة بعدها.
(١) المراد من «المعاني» هو ما تقدّم ذكرها من نقص قسمة الشقص نقصا فاحشا، و مطلق النقص و عدم الانتفاع به منفردا. و اللام للعهد الذكري.
(٢) المراد من «الثالث» هو عدم الانتفاع به منفردا.
(٣) يعني أنّ قسمي الضرر من الأقسام الثلاثة المذكورة يتصوّر في تقسيم السيف لا القسم الثالث منها، و هو عدم الانتفاع به منفردا بعد القسمة، لأنّ السيف قابل الانتفاع به غالبا بعد تقسيمه جزءين في غير ما وضع له.
(٤) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى ما ينتفع بالسيف.
(٥) أي النقص الذي يحصل في تقسيم السيف فاحشا.
(٦) المهاياة من هايأه في الأمر مهاياة: وافقه. و قد تبدّل الهمزة ياء للتخفيف فيقال:
هايتيه مهاياة. (أقرب الموارد).
(٧) بأن يختصّ الانتفاع من جزء ما يشترك بأحدهما و الجزء الآخر للآخر.
(٨) بأن ينتفع كلّ من الشريكين شهرا واحدا من المال المشترك.
(٩) أي لا يجب على المطلوب عنه القسمة إجابة ما يطلبه صاحبه.
(١٠) المراد من «ما يصحّ قسمته إجبارا» هو الذي يقبل القسمة.