الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٤ - في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
(و في نتفه) (١) أي نتف شعرها (أو خدش وجهها أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول الأكثر) و منهم (٢) المصنّف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف، و كذلك العلّامة في كثير من كتبه.
و نسبته (٣) هنا إلى القول يشعر بتوقّفه فيه، و هو (٤) المناسب، لأنّ مستنده
- حرمة الجزّ عند المصاب مشعرا عن عدم رضاها بما قدّره اللّه تعالى و قضاه، و هذه الحكمة لم توجد في حقّ المرأة التي لم ترى المصيبة.
(١) هذا خبر مقدّم لقوله «كفّارة يمين». يعني بناء على قول أكثر الفقهاء تجب كفّارة اليمين في ثلاثة موارد:
الأول: اذا نتفت المرأة شعرها.
الثاني: اذا خدشت المرأة وجهها.
الثالث: اذا شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته.
(٢) أي من جملة الفقهاء المذكورين المصنّف ; في كتابه الدروس فإنّه أفتى بالكفّارة المذكورة بالجزم و اليقين و لم ينقل الخلاف عن الغير، و كذلك العلّامة ; في كثير من كتبه.
(٣) أي نسبة المصنّف ; وجوب الكفّارة في هذا الكتاب الى قول الأكثر يشعر بأنه توقّف في الوجوب.
و الضمير في قوله «نسبته» يرجع الى الوجوب، و في قوله «بتوقّفه» يرجع الى المصنّف ;.
(٤) الضمير يرجع الى التوقّف. يعني أنّ التوقّف في الحكم بالوجوب يناسب الحقّ لأنّ مستند الحكم بوجوب الكفّارة هو الرواية التي اعترف المصنّف ; بضعفها فكيف يحكم به؟!
و الرواية المذكورة آنفا عن خالد بن سدير دالّة على وجوب الكفّارة في المقام-