الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٦ - يتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة
لأنه (١) يمين خاصّ
[يتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة]
(و يتعيّن العتق في المرتّبة (٢) بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا (٣)) كما لو ملك الثمن و وجد الباذل لها (٤) زيادة (٥) على داره و ثيابه اللائقين بحاله، و خادمه (٦) اللائق به أو المحتاج إليه، و قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة، و وفاء دينه و إن لم يطالب به (٧). نعم لو تكلّف
- الى الحاكم فينظره أربعة أشهر ثمّ يجبره بعدها على الفئة بمعنى وطء الزوجة مع الكفّارة أو الطلاق.
فقال المصنّف ; هنا بأنّ كفّارة الإيلاء هي مقدار كفّارة حنث اليمين، و هي كفّارة الجمع بين المخيّرة و المرتّبة- كما تقدّم- و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن الثلاثة فصيام ثلاثة أيّام.
(١) أي لأنّ الإيلاء يمين مخصوص، و هو اليمين على ترك الزوجة في المدّة الخاصّة، و هو من أفراد اليمين المطلق.
(٢) أي الملاك في الكفّارات المرتّبة بين العتق و غيره هو كون المكلّف مالكا للعبد بالفعل، كما اذا كان العبد الموجود في ملكه.
(٣) بأن لا يكون مالكا للعبد بل مالكا لثمن العبد، و كان الباذل في مقابل الثمن للعبد موجودا و ممكنا.
(٤) الضمير في قوله «لها» يرجع الى الرقبة.
(٥) حال من «الثمن». يعني كان المكلّف مالكا لثمن العبد زيادة على داره و ثيابه اللائقين فلا يجب حينئذ بيع الدار و الثياب لتحصيل ثمن العبد.
(٦) عطف على قوله «على داره». يعني زيادة على العبد الخادم اللائق بحاله أو العبد المحتاج إليه لكونه مريضا محتاجا الى خدمة عبد أو عبدين مثلا.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع الى الدين. يعني و إن لم يكن الدائن يطلب دينه فعلا.