الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٨ - يشترط في العبد أمور
و طفل أحد المسلمين (١) بحكمه، و إسلام الأخرس (٢) بالإشارة، و إسلام المسبي (٣) بالغا بالشهادتين، و قبله بانفراد المسلم به عند المصنّف و جماعة، و ولد (٤) الزنا بهما بعد البلوغ، و بتبعية السابي (٥) على القول. و في
(١) بصيغة التثنية. يعني أنّ الطفل المتولّد من المسلمين بأن كانا أبواه مسلمين أو كان أحد أبويه مسلما يكون بحكم المسلم، فيجوز عتقه كفّارة.
(٢) فاذا كان المملوك أخرس و أظهر الإسلام بالإشارة المفهمة يجوز عتقه كفّارة أيضا، كما تكفي إشارته في سائر الموارد من العقود و غيرها.
(٣) المسبي بصيغة اسم المفعول من السبي. بمعنى الأسير الذي يأخذه المقاتل في الحرب.
فلو كان بالغا و أقرّ بالشهادتين يحكم بإسلامه، و يجوز عتقه بقصد الكفّارة.
لكن لو كان الأسير قبل بلوغه بمعنى أن يأخذه المقاتل في حال كونه صغيرا و انفرد المقاتل في أخذه و لم يشترك في أخذه المقاتل الكافر فيحكم بإسلامه أيضا عند المصنّف ; و جماعة. و في مقابل ذلك قول بعدم التبعية في المقام.
و الضمير في قوله «قبله» يرجع الى البلوغ، و في قوله «به» يرجع الى المسبي.
(٤) بالجرّ، عطفا على قوله «الأخرس». يعني و إسلام ولد الزنا بإقراره بالشهادتين بعد بلوغه. فلا يكفي عتق المملوك الذي ولد من الزنا قبل بلوغه و بعد بلوغه بدون إقراره بالشهادتين من جهة الكفّارة.
و الضمير في قوله «بهما» يرجع الى الشهادتين.
و قوله «بعد البلوغ» ظرف للشهادتين.
(٥) أي الطريق الآخر في الحكم بإسلام ولد الزنا قبل البلوغ و كفاية عتقه في الكفّارة هو سبيه بيد المقاتل المسلم و انفراده به، كما تقدّم في المسبي.
و اللام في قوله «على القول» للعهد الذكري. يعني هذا بناء على القول المذكور بتبعية المسبي الصغير بالسابي في الإسلام.