الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٠ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
(و العقل) (١) فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه، فلو دار (٢) جنونه قبلت شهادته مفيقا (٣) بعد العلم باستكمال فطنته في التحمّل (٤) و الأداء، و في حكمه (٥) الأبله (٦)
- خلاف المروّة، لكن لا يخفى أنّ لعبهم بما يخالف المروّة في حقّ غيرهم لا يعدّ خلاف المروّة في حقّهم، لأنّ طبيعة الصبيان تقتضي اللعب، حتّى قيل: إنّ الطفل اذا لم يلعب فهو مريض يحتاج الى المداواة.
(١) بالرفع، عطفا على قوله «البلوغ». أي الشرط الثاني في الشاهد هو العقل.
العقل: نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية و النظرية.
و قيل: غريزة يتهيأ بها الإنسان لفهم الخطاب، و هو مأخوذ من عقال البعير من معنى الربط. (أقرب الموارد).
و قيل في الشرع: العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان.
(٢) بأن كان جنونه أدواريا.
(٣) قوله «مفيقا» بصيغة اسم الفاعل على وزان مجيب، منصوب للحالية. يعني تقبل شهادة المجنون الأدواري في حال سلامته من الجنون.
أفاق فلان من مرضه: رجعت الصحّة إليه.
أفاق المجنون من جنونه: رجع إليه عقله. (أقرب الموارد).
(٤) أي بعد العلم بكون المفيق ذي فطنة في تحمّل الشهادة و أدائها.
(٥) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى المجنون. يعني و في حكم المجنون في عدم قبول شهادته الأبله.
(٦) الأبله: من ضعف عقله.
بله يبله بلها و بلاهة: ضعف عقله، فهو أبله، و هي بلهاء، و الجمع: بله. (أقرب الموارد). ناقص است ١٦ ص كم دارد