الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٨ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
و بعض (١) الشهود لبعض، و غيرهما (٢). و لكن روي (٣) هنا (٤) الأخذ بأول قولهم لو اختلف (٥)، و التهجّم (٦) على الدماء في غير محلّ الوفاق (٧) ليس بجيّد (٨).
(١) بالجرّ، عطفا على الشهادة في قوله «و مطابقة الشهادة». أي من جملة الشروط هو تطابق قول بعض الشهود لقول الآخر.
(٢) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع الى العدد و المطابقة. أي غير العدد و المطابقة من سائر الامور التي تعتبر في الشاهد.
(٣) الرواية منقولة في الوسائل:
عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه. (الوسائل: ج ١٨ ص ٢٥٢ ب ٢٢ من أبواب الشهادات ح ١).
(٤) المشار إليه في قوله «هنا» هو شهادة الصبيان.
و الضمير في قوله «قولهم» يرجع الى الصبيان.
(٥) فاعله مستتر يرجع الى «قولهم». أي اختلف تعبير الصبيان في الشهادة.
(٦) التهجّم- من هجم عليه هجوما-: انتهى إليه بغتة على غفلة منه. (أقرب الموارد).
و هو مبتدأ، و خبره هو قوله «ليس بجيّد».
(٧) المراد من «محلّ الوفاق» في شهادة الصبيان هو كونها واجدة لجميع شروط الشهادة من العدد و المطابقة و غيرهما إلّا البلوغ.
(٨) حاصل كلام الشارح ; هو أنّ الاستناد الى الرواية و الأخذ بأول قول الصبي- كما لو قال: إنّي رأيت فلانا قتل زيدا مثلا ثمّ عدل و قال: جرح- فإنّه لو كان أخذ القول الأول كافيا في شهادة الصبي بلا اعتناء الى قوله ثانيا و بلا-