الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - كفارة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل
و هو دقيق الحنطة و الشعير.
[كفارة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل]
(و من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل (١) أصبح صائما) ظاهره (٢) كون ذلك على وجه الوجوب، لأنه مقتضى الأمر (٣). و في الدروس نسب القول به (٤) إلى الشيخ، و جعل الرواية (٥) به مقطوعة،
- إخراجه في الكفّارة و هو دقيق الحنطة و الشعير لا الغير.
(١) أي و من الكفّارات المختلف فيها و التي قال الشارح ; في ص ١٢٦ «بقي هنا أنواع اختلف في كفّاراتها أتبعها بها» الكفّارة التي تأتي على ذمّة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل، و هي صوم ذلك اليوم.
(٢) أي ظاهر قول المصنف ; هو كون الصوم في ذلك اليوم واجبا لأنه مقتضى الأمر.
(٣) و المراد من «الأمر» هو المستفاد من الجملة الخبرية التي في مقام التشريع و الأمر، مثل قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. (آل عمران: ٩٧).
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى وجوب الصوم. يعني أن المصنّف ; في كتابه الدروس لم يختر الوجوب بل نسب الى الشيخ ; و قال بأنّ الرواية الدالّة على وجوب الصوم في المقام مقطوعة.
(٥) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل نام عن العتمة (صلاة العشاء) فلم يقم الى انتصاف الليل، قال: يصلّيها و يصبح صائما.
(الوسائل: ج ٣ ص ١٥٧ ب ٢٩ من أبواب المواقيت ح ٨).
أقول: إنّ الرواية المرسلة كما تقدّم هي التي لم يسند الرواية الى الإمام ٧ بل عبّرت بقوله «سألته» و لا يعلم أنّ المسؤول هو شخص الإمام ٧ أو أحد من أصحابه، و قد يعبّر عن مثل هذه الرواية بالمضمرة.-