الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٥ - يشترط في العبد أمور
العتق (١) أو عند الشروع فيه (٢) أو بعد (٣) وقوع الصيغة ثمّ يعتق أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر (٤) أوجه (٥)، و الوجه (٦) انتقاله بالأمر المقترن بالعتق.
(و النية) (٧) المشتملة على قصد الفعل على وجهه (٨) متقرّبا، و المقارنة (٩) للصيغة.
(و التعيين (١٠) للسبب) الذي يكفّر عنه، سواء تعدّدت الكفّارة في ذمّته
- عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك. (وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧ ب ٥ من أبواب العتق ح ١).
(١) هذا هو القول الأول من الأقوال المذكورة.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى العتق، و هذا هو القول الثاني من الأقوال.
(٣) ظرف لدخول العبد في ملك الآمر، و هذا هو القول الثالث منها.
(٤) الجارّ و المجرور متعلّقان بملكه، و هذا هو الرابع من الأقوال.
(٥) مبتدأ مؤخّر، و خبره هو قوله «و في كونه ... الخ».
(٦) أي الأوجه هو أن يقال بانتقاله لملك الآمر عند تقارن الأمر و إجراء صيغة العتق، فلو لم يقترن لا يدخل في ملك الآمر، و هذا هو خامس الأقوال.
(٧) بالرفع، عطفا على قوله «الإسلام». يعني يشترط في العتق النية المشتملة على الوجه و القربة الى اللّه تعالى. و هذا هو الشرط الرابع من شروط صحّة عتق المملوك كفّارة.
(٨) المراد من «الوجه» هو عنوان الوجوب أو الندب.
(٩) عطف على قوله «المشتملة». يعني يشترط في العتق النية المشتملة على قصد الفعل قربة الى اللّه و الوجه و مقارنتها لصيغة العتق.
(١٠) بالرفع، عطفا على قوله «الإسلام». أي الخامس من شروط صحّة عتق-