الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥١ - يقضى على الغائب عن مجلس القضاء
عليه (١).
[المدّعي لو رجع غرم الجميع]
(و المدّعي لو رجع غرم الجميع) لاعترافه بلزوم المال له (٢) مع كونه قد قبضه (٣). و لو فرض تسلّم (٤) الشاهد المال ثمّ رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك لاعترافه (٥) بترتّب يده على المغضوب، فيتخيّر المالك (٦) في التضمين.
[يقضى على الغائب عن مجلس القضاء]
(و يقضى على الغائب (٧) عن مجلس القضاء) سواء بعد (٨) أم قرب
(١) أي المنكر.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع الى المنكر، و في قوله «كونه» يرجع الى المدّعي.
يعني مع كون المدّعي قد أخذ المال من المنكر، و على اليد ما أخذت.
(٣) الضمير في قوله «قبضه» يرجع الى المال.
(٤) بالرفع، نائب فاعل لقوله «فرض» بصيغة المجهول. يعني لو فرض بأنّ الشاهد أخذ المال من المنكر بعد شهادته و يمين المدّعي ثمّ رجع أمكن أن يحكم بضمانه المال الذي أخذه من المنكر.
(٥) فإنّ الشاهد اعترف بوضع يده على المال المغصوب فيحكم بضمانه.
(٦) أي يتخيّر المدّعى عليه في تضمين الشاهد لاعترافه بأخذ المال المغصوب، و المدّعي لأنّ الشاهد أخذ المال من جانبه.
و لا يخفى أنّ رجوع المالك لجميع المال عند رجوع المدّعي و الشاهد، فلو لم يرجع المدّعي فما يرجع به المالك هو النصف لا الجميع.
(٧) يعني يجوز للحاكم أن يقضي على الغائب عن مجلس القضاء اذا ثبت عنده ما يجوّز الحكم الغيابي.
(٨) أي لا فرق في جواز الحكم على الغائب بين كونه بعيدا عن مجلس القضاء أو قريبا له.