الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٢ - شرط الناذر
قبل إيقاع صيغته (١) أو بعده على المختار (٢) عند المصنّف (أو تزول الرقّية) قبل الحلّ (٣) لزوال المانع.
و الأقوى وقوعه بدون الإذن (٤) باطلا، لنفي (٥) ماهيّته في الخبر (٦) المحمول على نفي الصحّة (٧)،
(١) الضمير في قوله «صيغته» يرجع الى النذر، و في قوله «بعده» يرجع الى الإيقاع.
(٢) يعني أنّ إجازة المولى بعد إيقاع العبد صيغة النذر يصحّح نذر العبد عند المصنّف ;.
لكن عند الشارح ; اذا لم يحصل الإذن قبل النذر يكون نذر العبد باطلا كما يشير إليه بقوله «و الأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا».
(٣) بفتح الحاء، أي قبل حلّ المولى نذر العبد، فاذا زالت الرقّية زال المانع.
(٤) المراد من «الإذن» هو الرضا القبلي، كما أنّ المراد من «الإجازة» هو الرضا البعدي.
(٥) تعليل لبطلان نذر العبد قبل إذن المولى، بأنّ النهي الوارد في الخبر يدلّ على نفي ماهيّة النذر.
(٦) المراد منه هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن الحسن بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ٨ أنّ عليّا ٧ كان يقول:
ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده. (الوسائل: ج ١٩ ص ١٩٨ ب ١٥ من أبواب النذر و العهد ح ٣).
(٧) يعني اذا وردت «لا» النافية و لم يمكن حملها على نفي حقيقة الشيء فتحمل على-