الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - التعليق على مشيئة الغير
و النصّ (١) مطلق، و الحكم (٢) نادر. و توجيهه (٣) حسن لكنّه (٤) غير مسموع في مقابلة النصّ (٥).
[التعليق على مشيئة الغير]
(و التعليق (٦) على مشيئة الغير يحبسها) و يوقفها (٧) على مشيئته إن
- لأنّ اللّه تعالى كما شاء الواجب و المندوب كذلك شاء ترك الحرام و ترك المكروه أيضا.
(١) أي النصّ الدالّ على عدم جواز التعليق في الحلف مطلق شامل للجميع.
(٢) و هذا دليل آخر على ردّ قول العلّامة ; بأنّ حكمه نادر و شاذ في مقابل الأشهر كما تقدّم.
(٣) و التوجيه الذي استحسنه الشارح ; هو أن يوجّه قول العلّامة في التفصيل المذكور بأنه سيأتي في قول المصنّف ; «و التعليق على مشيئة الغير يحبسها» و قول الشارح ; «انعقدت ما لم يشأ حلّها».
فاذا حكم فيه بالصحّة ففي التعليق على مشيئة اللّه سبحانه اذا علم تعلّق مشيئته إليه يحكم بالصحّة أيضا.
فقال الشارح ; بأنّ توجيه العلّامة حسن لكنّه لا يسمع في مقابل النصّ الدالّ على عدم الصحّة مطلقا في صورة التعليق.
(٤) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع الى التوجيه.
(٥) تقدّم النصّ الوارد عن السكوني آنفا.
(٦) مبتدأ، و خبره هو قوله «يحبسها». و الضمير فيه يرجع الى اليمين، و هو مؤنّث سماعي كما تقدّم. يعني اذا علّق الحالف اليمين الى مشيئة الغير لا يحكم بالبطلان بل يتوقّف على مشيئة الغير.
(٧) الضمير في قوله «يوقفها» أيضا يرجع الى اليمين أيضا، و في «مشيئته» يرجع-