الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٨ - يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل
ذلك (١) فرض (٢) الحاكم. نعم يعتبر تعيينه (٣)، فلا تكفي: (٤) أشهدنا عدلان، ثمّ إن أشهداهما (٥) قالا: (٦) أشهدنا فلان أنه يشهد بكذا. و إن (٧) سمعاهما (٨) يشهدان جازت شهادتهما (٩) عليهما (١٠) و إن (١١) لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى، لأنّ العدل لا يتسامح بذلك (١٢) بشرط ذكر
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التعديل.
(٢) يعني أنّ تعديل شاهد الأصل إنّما هو وظيفة الحاكم لا الشاهد الفرع.
(٣) أي يعتبر في قبول شهادة الفرع أن يعيّن شاهد الأصل بأن يقول: إنّ فلان بن فلان شهد على أمر كذا.
(٤) فاعله الضمير المؤنث الراجع الى شهادة الفرع.
(٥) فاعله ضمير التثنية الراجع الى الأصل. و الضمير المفعولي يرجع الى الفرع.
يعني أنّ الفرع لو أشهده الأصل بالشهادة قالا في شهادتهما: إنّ فلانا أشهدنا بأنه يشهد بأمر كذا.
(٦) جواب لقوله «إن أشهداهما».
(٧) حرف «إن» شرطية، و جوابه هو قوله «جازت».
(٨) يعني لو سمع الشاهدان شهادة الأصل جاز لهما أن يشهدا على شهادة الأصل بلا حاجة الى أن يقولا: أشهدنا فلان، كما في السابق.
(٩) ضمير التثنية في قوله «شهادتهما» يرجع الى الشاهدين الفرعين.
(١٠) ضمير التثنية في قوله «عليهما» يرجع الى الشاهدين الفرعين.
(١١) وصيلة. يعني و لو لم تكن شهادة الأصلين عند الحاكم.
(١٢) المشار إليه في قوله «بذلك» هو الشهادة. يعني أنّ العادل لا يرتكب التسامح في شهادته و لو لم تكن شهادته عند الحاكم.