الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٠ - ما يثبت برجلين، و رجل و امرأتين و شاهد و يمين
بهما (١) للرواية (٢)، و مساواتهما (٣) للرجل حالة انضمامهما (٤) إليه في ثبوته (٥) بهما (٦) من غير يمين.
و بقي من الأحكام امور تجمع حقّ الآدمي المالي و غيره (٧) كالنكاح (٨)
(١) الضمير في قوله «بهما» يرجع الى شهادة امرأتين و يمين.
(٢) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن منصور بن حازم قال: حدّثني الثقة عن أبي الحسن ٧ قال: اذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز. (الوسائل: ج ١٨ ص ٢٦٤ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٣١).
(٣) هذا دليل آخر لذكر المصنّف ; ثبوت ما ذكر بشهادة امرأتين و يمين، بأنّ المرأتين تساويان الرجل الواحد في صورة انضمامهما إليه، فيثبت ما ذكر بهما مع اليمين.
(٤) ضمير التثنية في قوله «انضمامهما» يرجع الى المرأتين، و في قوله «إليه» يرجع الى الرجل.
(٥) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى ما ذكر من الديون و الأموال و الجناية الموجبة للدية.
(٦) الضمير في قوله «بهما» يرجع الى المرأتين و الرجل. يعني أنّ ما ذكر من الديون و الأموال و ما لحقهما يثبت بشهادة امرأتين منضمّتين لرجل واحد من غير يمين، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد.
(٧) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الحقّ المالي. يعني بقي من الأحكام ما يجمع حقّ المالي و غيره كالأمثلة المذكورة.
(٨) فإنّ النكاح يجمع حقّ المالي و هو المهر و النفقة، و غير المالي كالمضاجعة-