الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
الثاني (١) إلى الشيخ و لم يذكر الأول.
و الأقوى عدم الكفّارة (٢) مطلقا (٣) لأصالة (٤) البراءة. نعم يستحبّ لصلاحية الرواية لأدلّة السنن (٥)، و لا فرق في المصاب بين القريب
- عن خالد بن سدير أخ حنّان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشقّ الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشقّ الوالد على ولده و لا زوج على امرأته، و تشقّ المرأة على زوجها.
و اذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك.
فاذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش اذا أدميت و في النتف كفّارة حنث يمين، و لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ٨، و على مثله تلطم الخدود و تشقّ الجيوب. (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٨٣ ب ٢١ من أبواب الكفّارات ح ١).
(١) المراد من «القول الثاني» هو وجوب كفّارة الظهار مخيّرة في مقابل القول الأول و هو وجوب كفّارة الظهار مرتّبة.
(٢) هذا هو القول الثالث و هو مختار الشارح ;، و هو عدم وجوب الكفّارة في جزّ المرأة شعرها.
(٣) أي لا مرتّبة كما هو القول الأول و لا مخيّرة كما هو القول الثاني من الشيخ ;.
(٤) تعليل لعدم وجوب الكفّارة في المقام، و هو أصالة البراءة لأنّ الشكّ في التكليف هو مجرى البراءة اذا لم يكن دليل معتبر على التكليف.
(٥) يعني تستحبّ الكفّارة على المرأة التي جزّت شعر رأسها في المصاب استنادا-