الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧ - يقتل الراهب و الكبير إذا كان ذا رأي أو قتال
أحدهما (١) عن الآخر.
(و) كذا (٢) (يجوز قتل الترس (٣) ممّن لا يقتل) كالنساء و الصبيان، (و لو تترّسوا بالمسلمين (٤) كفّ) عنهم (ما أمكن، و مع التعذّر (٥)) بأن لا يمكن التوصّل إلى المشركين إلّا بقتل المسلمين (فلا قود (٦) و لا دية)، للإذن في قتلهم (٧) حينئذ شرعا.
- الكبير- ذا رأي أو قتال». و هذا القيد لم يكن في عبارته المتقدّمة، بل ذكره الشارح ; في عبارته.
(١) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع الى الفاني و الكبير. يعني أنّ الفاني أيضا يجوز قتله اذا كان صاحب رأي أو قتال، فلا حاجة للتكرار بلفظين.
(٢) يعني كما يجوز قتل الشيخ الفاني و الكبير اذا كانا ذا رأي أو قتال كذلك يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء اذا جعلهم الكفّار ترسا لأنفسهم كما تقدّم ذلك.
(٣) الترس- بضمّ التاء-: و هم الذين يجعلهم الكفّار وسيلة لحفظ أنفسهم من الصبيان و المجانين و النساء الذين لا يجوز قتلهم.
(٤) كما اذا جعل الكفّار عدّة من المسلمين وسيلة لحفظ أنفسهم بمعنى جعلهم ترسا لهم فحينئذ لا يجوز قتلهم في صورة الإمكان، بأن لا يتوقّف الفتح على قتلهم.
(٥) أي مع عدم إمكان الفتح و الظفر على المشركين إلّا بقتل هؤلاء العدّة من المسلمين فحينئذ يجوز قتل المسلمين الذين جعلهم المشركين ترسا لأنفسهم.
(٦) فإذا جاز قتل المسلمين في المقام فلا قصاص على القاتل، كما لا تجب الدية عليه مطلقا لأنّ الشارع أذن في قتلهم.
(٧) الضمير في قوله «قتلهم» يرجع الى المسلمين الذين جعلهم الكفّار ترسا لأنفسهم.
و قوله «حينئذ» إشارة الى عدم إمكان التوصّل الى المشركين إلّا بقتل الترس.