الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤ - يجوز المحاربة بطريق الفتح
محترمة (١) فيحرم إن أمكن بدونه (٢)، أو يتوقّف عليه (٣) الفتح فيجب، و رجّح المصنّف في الدروس تحريم (٤) إلقائه مطلقا، لنهي النبي ٦ عنه (٥)، و الرواية (٦) ضعيفة السند بالسكوني.
(١) كما اذا كان بينهم من يحقن دمه و لا يجوز قتله، فلو كان جعل السمّ في الماء و الطعام موجبا لقتله أيضا فحينئذ يحكم بحرمة ذلك لا بالكراهة.
(٢) الضمير في قوله «بدونه» يرجع الى إلقاء السمّ. و فاعل «أمكن» مستتر يرجع الى الفتح. يعني أنّ كراهته في صورة إمكان الفتح بدونه، لكن لو توقّف الفتح على إلقاء السمّ فلا يحرم و لو انجرّ الى قتل نفس محترمة بل يجب في بعض الموارد.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى إلقاء السمّ الموجب الى قتل نفس محترمة، و كذا الضمير الفاعلي المقدّر في قوله «فيجب».
(٤) بالنصب، مفعولا لقوله «رجّح». يعني أن المصنّف ; في كتابه الدروس قال برجحان القول بحرمة إلقاء السمّ، سواء توقّف عليه الفتح أم لا، استنادا الى نهي النبي ٦.
(٥) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى إلقاء السمّ.
(٦) أي الرواية المتضمّنة لنهي النبي ٦ عن إلقاء السمّ مطلقا ضعيفة بسبب كون السكوني في سندها.
أمّا الرواية فمنقولة في الوسائل:
عن السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: نهى رسول اللّه ٦ أن يلقى السمّ في بلاد المشركين. (الوسائل: ج ١١ ص ٤٦ ب ١٦ من أبواب جهاد العدوّ ح ١).
السكوني- بفتح السين-: اسمه إسماعيل بن أبي زياد منسوب لأب، قال البعض بكونه من أهل التسنّن، و قال آخر بأنه من أهل التشيّع، و ما اشتهر من كونه من-