الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - شروط القاضي
لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين (١)، لا معرفة (٢) كلّ مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا.
و دلالة (٣) العقل من الاستصحاب و البراءة الأصلية (٤) و غيرهما (٥) داخلة في الأصول، و كذا (٦) معرفة ما يحتجّ به من القياس، بل يشتمل (٧)
(١) المراد من «أحد الأمرين» هو الإجماع و الخلاف. يعني أنّ المسائل المستحدثة لم تكن مورد بحث بين السابقين ليعلم منهم الإجماع أو الخلاف فيها.
(٢) عطف على قوله «أن يعرف ... الخ». أي لا يحتاج الفقيه الى معرفة جميع المسائل الإجماعية و الخلافية.
(٣) عطف على قوله «الكتاب». يعني أنّ الاصول التي يستدلّ بها بالعقل- مثل الاستصحاب بناء على القول بحجّيته بالعقل و هكذا البراءة- تدخل في مبحث علم الاصول.
(٤) المراد من «البراءة الأصلية» هو الذي يستدلّ به بأصالة العدم الأزلي.
(٥) مثل التخيير الذي يستدلّ به بالعقل.
(٦) يعني و كذا يدخل في الاصول معرفة القياس الذي يستدلّ به على الحكم الشرعي.
و المراد من «القياس المحتجّ به» هو العلّة المنصوصة المعبّر عنها بالقياس المنصوص العلّة.
(٧) كأنّ هذا ترقّ من قوله معرفة ما يحتاج إليه من شروط الدليل و علم النحو و الصرف، بأنه لا يحتاج الى التفاصيل فيهما بل يكفي الاطّلاع على كثير من الكتب المختصرة في اصول الفقه لاشتمالها بمقدار المحتاج إليه من شروط الدليل يعني المنطق.-