الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٦ - لو كانت في يد ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب اليد
موضع (١) حكمنا بتكافئ البيّنات، أو ترجيحها بأحد الأسباب إنّما هو مع إطلاقها أو اتّحاد التاريخ.
(و لو كان تاريخ إحدى البيّنتين أقدم (٢) قدّمت) لثبوت (٣) الملك بها سابقا فيستصحب (٤). هذا إذا شهدتا بالملك المطلق (٥) أو المسبّب (٦) أو بالتفريق (٧). أمّا لو شهدت إحداهما باليد و الاخرى بالملك، فإن كان المتقدّم (٨) هو اليد رجّح الملك
(١) يعني أنّ المواضع التي حكمنا بتساوي البيّنات أو ترجيح بيّنة الداخل على الخارج أو بالعكس إنّما ذلك في صورة إطلاق البيّنة أو إطلاقها.
فلو كانت إحدى البيّنتين أقدم من حيث التاريخ قدّمت على المتأخّر.
(٢) كما لو شهدت بيّنة أحدهما بالملك في السنة الماضية و بيّنة الآخر بالملك في السنة الحاضرة قدّمت ذات التاريخ المتقدّم.
(٣) فاذا ثبت الملك سابقا بالبيّنة المتقدّمة بالتاريخ استصحب الملك.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى الملك. يعني لما ثبتت الملكية في السابق بمقتضى بيّنتها المعلومة و شكّ في ارتفاعها بعد شهادة البيّنة الثانية لتعارضها بالاولى فلا ترفع اليد عن الملكية الثابتة السابقة بها لاستصحابها.
(٥) بأن شهدت البيّنتان بأنّ هذا المال ملك لفلان.
(٦) كما اذا شهدتا بأنه ملك لفلان بالإرث أو الشراء.
(٧) كما اذا شهدت إحداهما بالملك المطلق أي من دون ذكر السبب، و الاخرى بالملك المسبّب أي مع ذكر السبب.
(٨) بأن شهدت إحدى البيّنتين بأنّ العين كانت في يد فلان و شهدت الاخرى بأنها كانت ملكا لفلان فحينئذ يحكم برجحان البيّنة الشاهدة للملك.