الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٤ - ما يثبت بالرجال و النساء
عن الوصية إليه (١)، و هذا الفرد (٢) خارج من الضابط (٣)، و لو أفرده (٤) قسما كما صنع (٥) في الدروس كان حسنا، ليرتّب عليه (٦) باقي أحكامه، فإنّه (٧) يختصّ بثبوت جميع الوصية برجلين (٨) و بأربع (٩) نسوة، و ثبوت (١٠) ربعها (١١) بكلّ
(١) و هي الوصية العهدية التي يعهد الوصي بالولاية عنه بعد الموت. أي لا تثبت الوصاية بشهادة النساء.
(٢) المراد من «هذا الفرد» هو الوصية المالية. يعني أنّ هذا الفرد خارج من الضابط المذكور.
(٣) المراد من «الضابط» هو قوله «ضابطه ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالبا».
فإنّ اطّلاع الرجال على الوصية المالية لا يعسر غالبا.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;. و الضمير المفعولي يرجع الى الوصية له بالمال.
(٥) أي كما فعل إفراده المصنّف ; في كتابه الدروس.
(٦) الضميران في قوليه «عليه» و «أحكامه» يرجعان الى الوصية له بالمال.
(٧) أي الفرد الخارج، و هو الوصية المالية.
(٨) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «ثبوت جميع الوصية». يعني لو أقام الموصى له شهادة الرجلين و ادّعى الوصية له فإنّه يأخذ جميع المال.
(٩) يعني و كذلك يثبت جميع المال الموصى به للموصى له لو أقام شهادة أربع نسوة.
(١٠) بالجرّ، عطفا على مدخول باء الجارّة في قوله «بثبوت». يعني أنّ الفرد المذكور يختصّ بثبوت ربع الموصى به بشهادة كلّ واحدة من النساء.
(١١) الضمير في قوله «ربعها» يرجع الى الوصية.