الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٦ - ما يثبت بالرجال و النساء
و عدم (١) النصّ، و أنه (٢) لا يقصر عن المرأة. و الأوسط (٣) أوسط، و أشكل منه (٤) الخنثى، و إلحاقه (٥) بالمرأة قويّ. و ليس للمرأة تضعيف المال ليصير (٦) ما أوصى به ربع ما شهدت به
- يساوي شهادة اثنتين من النساء.
(١) بالجرّ، عطفا على مدخول «من». أي و من عدم النصّ. و هذا دليل على عدم ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط حينئذ شهادته، و هو الوجه الثالث بأنه لم يدلّ عليه نصّ.
(٢) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الرجل الواحد، و هو دليل الوجه الثاني، و هو ثبوت الربع بشهادة رجل واحد، بأنه لا يقصر عن شهادة امرأة واحدة، فكما يثبت بها الربع، كذلك يثبت الربع به بطريق أولى.
(٣) يحتمل كون المراد من «الأوسط» هو ما ذكره من أدلّة الوجوه، و هو قوله «عدم النصّ» و الحكم بسقوط شهادة الرجل الواحد. و الاحتمال الآخر كون المراد منه هو الأوسط من الوجوه الثلاثة بقوله «أو الربع من غير يمين». و نسب اختيار هذا الوجه للشارح ; في كتابه المسالك. لكن إلحاق الخنثى بالمرأة يدلّ على أنّ المراد بالأوسط هو الاحتمال الأول.
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الرجل الواحد. يعني أنّ حكم شهادة الخنثى أشكل من حكم شهادة الرجل الواحد.
(٥) أي إلحاق شهادة الخنثى بالمرأة أقوى، فبشهادته يثبت ما يثبت بشهادة المرأة.
و هذا يؤيّد احتمال كون المراد من «الأوسط» هو ثبوت الربع بشهادة الرجل الواحد لإلحاقه بالمرأة أيضا.
(٦) يعني لا يجوز للمرأة في شهادتها- بعد أن كانت شهادتها موجبة للربع-