الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٧ - ما يثبت بالرجال و النساء
للكذب (١)، لكن لو فعلت (٢) استباح الموصى له الجميع مع علمه (٣) بالوصية لا بدونه (٤)، و كذا (٥) القول فيما (٦) لا يثبت بشهادته الجميع.
- الاحتيال بتضعيف المال و زيادته كي يعطى للموصى له نصف المال أو جميعه، كما لو تشهد بأنّ زيدا أوصى أربعمائة دينار لعمرو كي يعطى له مائة دينار التي هي الربع الثابت بشهادتها.
هذا اذا كان زيد قد أوصى بمائة دينار لعمرو، فإنّها لو شهدت بالمائة و هو ربع المبلغ يعطى للموصى له ربعها و هو خمسة و عشرون دينارا، إلّا أنها تحتال و تقيم الشهادة بالأربعمائة حتّى يعطى للموصى له حقّه و هو مائة دينار، لأنّ شهادتها تفيد في الربع كما تقدّم.
(١) تعليل لعدم جواز تضعيف المرأة المال الموصى به بأنه يلزم منه الكذب.
(٢) يعني لو ارتكبت المرأة الكذب و احتالت في شهادتها بتضعيف المال و أخذ الموصى له جميع ما أوصى به يباح له أخذ جميع المال الموصى به مع علمه بالوصية.
(٣) الضمير في قوله «علمه» يرجع الى الموصى له. أي بشرط علم الموصى له بالوصية بجميع المال.
(٤) أي لا يباح الجميع للموصى له بلا علم منه.
(٥) يعني و كذا القول بعدم تضعيف الشاهد في سائر الموارد التي لا يثبت بالشهادة جميع المال.
(٦) المراد من «ما» الموصولة هو المرأتان أو الثلاث. و تذكير الضمير في قوله «بشهادته» من جهة اللفظ أو برجوعه الى الشاهد.
يعني كما أنه ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال و زيادته كي يعطى للموصى له تمام المال كذلك ليس للمرأتين شهادتهما بتضعيف المال و زيادته.