الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٥ - ما يثبت بالرجال و النساء
واحدة (١)، فبالواحدة (٢) الربع، و بالاثنتين (٣) النصف، و بالثلاث (٤) ثلاثة الأرباع من غير يمين (٥)، و باليمين مع المرأتين (٦) و مع الرجل (٧). و في ثبوت النصف (٨) بالرجل أو الربع (٩) من غير يمين أو سقوط (١٠) شهادته أصلا أوجه، من مساواته (١١) للاثنتين،
(١) أي بكلّ واحدة من النساء الأربع الشاهدات، فإنّ الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بامرأة واحدة.
(٢) هذا تفصيل ثبوت ربع الوصية بشهادة كلّ واحدة من النساء. أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى بها الموصى له.
(٣) أي بشهادة الاثنتين من النساء يأخذ نصف المال لو أتى بهما الموصى له.
(٤) أي بشهادة ثلاث من النساء تثبت ثلاثة أرباع الوصية.
(٥) أي بلا حاجة الى ضميمة اليمين بشهادة إحداهنّ أو الاثنتين، و هكذا يثبت ما ذكر من التفصيل.
(٦) يعني تثبت الوصية كلّها بشهادة امرأتين مع ضميمة اليمين إليها.
(٧) يعني تثبت الوصية كلّها أيضا بشهادة الرجل بضميمة اليمين.
(٨) يعني في شهادة الرجل الواحد بلا يمين ثلاثة أوجه:
ألف: ثبوت النصف.
ب: ثبوت الربع.
ج: سقوط شهادة الرجل الواحد أصلا.
(٩) هذا هو الوجه الثاني من الأوجه المذكورة.
(١٠) هذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المذكورة.
(١١) هذا دليل على الوجه الأول، و هو ثبوت النصف بشهادة الرجل الواحد، بأنه-