شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٨٤ - السادسة في التظليل سائرا شاة
و اللّٰه العالم.
و بمثله أيضا يخرج عن حكم التخيير في الكفارة عن ازالة مطلق الشعر عن البدن على القول به، مع ما فيه من الاشكال، كما تقدم، و اللّٰه العالم.
السادسة: في التظليل سائرا شاة
على ما نسب إلى الأكثر، بل المشهور، للمستفيضة المشتملة على الشاة، ففي نص إبراهيم بن أبي محمود قلت:
كم الفداء؟ قال: «شاة» [١].
و في صحيح علي بن جعفر: «عليك الكفارة» [٢]، فيحمل على الشاة.
نعم روي: انّ علي بن جعفر نحر بدنة لكفارة الظل، و لعله فهم من قول الامام: «عليك الكفارة» البدنة، و فهمه ليس بحجة لنا.
نعم في قبالها نصوص أخرى مشتملة على التصدّق بمد لكل يوم [٣].
و في نص آخر: التصريح بالتخيير بين الصيام و الصدقة و النسك، المفسر بالشاة [٤]. و مقتضى الجمع بين النصوص، هو حمل الأول على التخيير، و لكن ضعف مثل هذه النصوص- و لو بالعراض المشهور- يوجب طرحها و العمل بالمستفيضة، الحاكمة بتعيين الشاة.
ثم انّ مقتضى إطلاق رواية علي بن جعفر، هو شمول الحكم للمختار أيضا، فلا يضرّه تخصيص الحكم في البقية بالمضطر. نعم لو لا ذلك لم يكن مجال لدعوى الفحوى من هذه الجهة، بما ورد من تكرار الكفارة في تكرار الصيد خطأ لا عمدا، على ما تقدّم، و لو بملاحظة أنّ شدة العصيان موجبة
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٧ باب ٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٧ باب ٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٨ باب ٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٨٧ باب ٦ من أبواب بقية الكفارات.