شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٧٧ - الثالثة في تقليم كل ظفر مد من طعام، و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس، و لو تعدد فشاتان
و لا يغسله» [١]، و قد تقدّم الكلام فيه في تروك الإحرام فراجع.
و أيضا لا بأس بأكل الفواكه و إن كانت رائحتها طيبة، كالسفرجل و التفاح، و في النص: نفي البأس عنها معلّلا بأنها «طعام و ليس من الطيب» [٢].
الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام، و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس، و لو تعدد فشاتان
على المشهور، لنص أبي بصير- كما في الجواهر [٣]- المشتمل على التفصيل المزبور، قال: رجل قلم ظفرا من أظفاره و هو محرم، قال: «عليه مد من طعام حتى يبلغ العشرة، و إن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة»، قلت: فإن قلم أصابع يديه و رجليه جميعا، فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان» [٤]، و في نسخة بدل المد قيمته.
لكن المشهور أخذوا بالمد، خصوصا مع اشتمال بقية النصوص أيضا على المد، نعم في بعض النصوص تحديد البلوغ إلى دم شاة بالخمسة [٥]، و به أفتى الإسكافي، بل و خيّر بين المد و قيمته. و لعله في الأخير أخذ بالنصين، الوارد أحدهما بالقيمة و الآخر بالمد، و في الأول استند بجملة من النصوص، المشتملة على التحديد بخمسة.
لكن لا يخفى انّ النصوص المشتملة على الخمس محمولة على الاستحباب
[١] وسائل الشيعة ٩: ٩٨ باب ٢١ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٠٢ باب ٢٦ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ٣٩٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٣ باب ١٢ من أبواب بقية الكفارات حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٣ باب ١٢ من أبواب بقية الكفارات حديث ٣.