شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٥ - الرابعة يستحب التقاط حصى الرمي منه
القابل مع الوجوب، امتثالا لأمره.
الثالثة: يستحب الوقوف
بالمشعر بعد الصلاة، لما تقدّم في النص السابق.
و يستحب أيضا الدعاء بالمأثور، للنص المزبور الذي ورد الأمر فيه بالدعاء بعد الوقوف.
و كذا يستحب وطء المشعر بالرجل للصرورة، و عن الحلبيين إطلاقه [١]، و لكن في الصحيح: «يستحب للصورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله» [٢]. و عن بعض: أو يطأه برجله، و في الجواهر وجّهه بجعل الواو بمعنى «أو» [٣]، و في نسخة الرياض الموجودة عندي ذكر كلمة أو في مقام ذكر النص، و لعله بملاحظة موافقته لفتوى من ذكرنا.
و على أي حال ففي النص تخصيص الحكم بالصرورة، فلا وجه للإطلاق كما لا يخفى.
و الصعود على قزح، و ذكر اللّٰه عليه كما روته العامة عن الصادق عن أبيه عن جابر: انّ النبي ركب القصوى الى آخره [٤]، المشتمل على مضمون ما في المتن، و مع التسامح في أدلة السنن يكفي ذلك و لا بأس به رجاء.
الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمي منه
، لما في النص: «خذ
[١] الكافي في الفقه: ٢١٤، الغنية: ٥١٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٤١ باب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
[٣] جواهر الكلام ١٩: ٨٢.
[٤] سنن البيهقي ٥: ٨، جواهر الكلام ١٩: ٨٤.