شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦ - و في بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم،
الحجل أيضا كما في النص السابق.
و لكن مع ذلك كله ففي استفادة المناط من النص المزبور، على وجه يسري في حكم النص تأمل، و ذلك هو عمدة نكتة اقتصار التكملة على القطاة.
و على أي حال فعمدة الوجه فيما ذكر من الحكم، ما ورد في الصحيحة المحكية في الجواهر: «في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام» [١].
و في مرسلة ابن رباط: عن أبي عبد اللّٰه: سألته عن بيض القطاة، قال:
«يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل» [٢].
و في صحيح سليمان بن خالد: «في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام» [٣].
و لا يخفى أنّ المماثلة في الصحيح مطلقة، ربما يتعدّى منها الى جميع مراتب البدل، و لا يصلح صرف المماثلة في الأخيرين إلى جهة مخصوصة، مثل صرف إطلاق الأول إليه أيضا، بعد استقرار ظهوره.
و على أي حال فمقتضى النص السابق هو بكارة الغنم، و لعله المراد بما في المتن و غيره من صغار الغنم، و في بعض النصوص: «في إصابة بيض القطاة مخاض» [٤]، و استبعدوا في ازدياد بدل اصابة البيض عن اصابة نفس القطاة، بأنه حمل فطيم، فوجه بنت المخاض. و قيل: يحمل على الفضيلة، و لا بأس بالأخير للجمع بين النصين. و لو لم يكن في البين استبعاد، فضلا عن وجوده، كما هو في محله إنصافا، لو لا قضية أبان في دية الأصابع [٥].
[١] جواهر الكلام ٢٠: ٢٢٠، وسائل الشيعة ٩: ٢١٨ باب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢١٨ باب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣- ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢١٨ باب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢١٨ باب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣- ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٢٢٩ باب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.