شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٧ - أحدها رمي جمرة العقبة
أحدها: رمي جمرة العقبة
على المشهور، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه [١]. و طعن على من نسب الخلاف إلى الشيخ، بأنّ مراده من السنة كونه مأخوذا منها لا أنه ندب.
و بالجملة فيكفي ظهور الأمر فيه في النص بقوله: «ثم ائت الجمرة القصوى فارم بها» [٢]. و هكذا في نصوص اخرى [٣]، مع عمل الأصحاب بظاهرها، فيكفي هذا المقدار لإثبات الوجوب.
و لا بد أن يكون بسبع حصيات، لما في رواية أبي بصير من الأمر بأخذ واحدة تتميما لما في يده من الست [٤].
و أن تكون ملتقطة من الحرم غير المساجد، على خلاف في غير مسجد الحرام و الخيف، كما تقدّم.
و لتكن الحصيات أبكارا، لما في النص من النهي عن أخذ حصى الجمار و من خارج الحرم [٥].
و أن يكون مع النية المقارنة لحين الرمي لا حين الإصابة إلى الجمرة، لأنّ الرمي عبادة محتاجة إليها.
و يعتبر فيه أصابه الحصاة إلى الجمرة بفعله بما يسمّى رميا، فلا يجزئ غيره، لظاهر الأمر به، المنصرف إلى هذه الخصوصيات.
و في النص أيضا: «فإن رميت بحصاة فوقعت في المحمل فأعد مكانها» [٦]،
[١] السرائر: ١٤٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٧٠ باب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٧٠ باب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢١٨ باب ٧ من أبواب العود إلى منى حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣ باب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٧٢ باب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ١.