شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٦٤ - و لو زاد على السبع عمدا بطل لا سهوا
المقام و لا في باب الطواف، و لعلهم أوكلوها على وضوحها من تشريع الاستنابة لمن وظيفته الرجوع و لم يتمكن.
و لو كان الترك سهوا يعود لأجله و لو بعد الوقت، فإن تعذر استناب، لحسن معاوية المشتمل على إعادة الناسي السعي، بضم نص آخر مشتمل على انه يطاف عنه، و إطلاقهما- لو لم نقل بانصرافه- يشمل بعد الوقت أيضا.
و لو زاد على السبع عمدا بطل لا سهوا
، و في النص: إنّ السعي أيضا مثل الصلاة في إبطال زيادتها عمدا [١]، و لقد تقدّم تفصيل الزيادة في باب الطواف الجاري في المقام أيضا.
و أما سهوا فلا خلاف ظاهرا في عدم إضراره، و في النص «و إن كان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعة» [٢].
و في آخر «سبعة لك و سبعة تطرح» [٣].
و بمجموع هذه النصوص يقيّد ما في إطلاق صحيح هشام السابق، الذي أشرنا إلى تأويل ذيله، و هكذا إطلاق صحيح معاوية، الحاكمين بطرح الثمانية و الاعتداد بسبعة، في من أتى بخمسة عشر شوطا، الشاملين للعمد، فيحملان على السهو.
نعم في بعض النصوص في فرض الإتيان بأشواط ثمانية، أضاف إليها ستا [٤]، و لازمة الاعتداد بالزائد. و ربما لا ينافي الأولى الآمرة بطرح الواحد،
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٧ باب ١٢ من أبواب السعي حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٨ باب ١٣ من أبواب السعي حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٩ باب ١٣ من أبواب السعي حديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٣٧ باب ٣٤ من أبواب الطواف حديث ٨.