شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٧ - الاولى انه لو نسي الصلاة، فمع التمكن من العود رجع الى المقام،
الثانية، و في نص آخر عكسه، و يمكن حملهما على التخيير بينهما، لو لا ضعف الأخير، و لو لا اعراضهم الكاشف عن الوهن في المستحبات جزما، فيتعين الأخذ بمضمون الأولى.
مسائل
الاولى: انه لو نسي الصلاة، فمع التمكن من العود رجع الى المقام،
فيأتي بها على المشهور، و النص أيضا ناطق به، ففي صحيح ابن مسلم: «يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين» [١]، و نظيره نص آخر [٢].
و في المرسلة: «يصليهما و لو بعد أيام» [٣] بلا تعيين مكان فيه.
و في نص آخر قال عند السؤال عن نسيان الصلاة: «صلّ في مكانك» [٤].
و لعل مثل ذلك يصلح مستندا للصدوق، حيث ذهب الى أنه يصليهما حيث يذكر [٥].
و في دلالة المرسلة نظر، لعدم سوق الإطلاق من تلك الجهة، و على فرضه فيقيّد بالسابقة لوحدة المطلوب، كما انّ الثانية أيضا محمولة على فرض المشقة بالعود.
نعم لو شق عليه العود و لو للزحام قضاهما حيث ذكر، لصحيح أبي بصير المشتمل ذيله على قوله: «فإني لا أشق عليه و لا آمره أن يرجع، و لكن يصلّي
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٢ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٢ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٥ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٥ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٨.
[٥] المقنع: ٨٣.