شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٠ - فرع
إطلاق الرواية السابقة. و لو لا التسلم في كلماتهم كان للنظر فيه مجال، و اللّٰه العالم.
ثم لا فرق في ذلك بحسب كلماتهم بين كون أبويه مسبيين معه أم لا، و لو كان الأبوان كافرين فمع سبيهما معه أيضا فلا إشكال في إلحاق الطفل بهما، و كذا لو سبي معه أحدهما.
و أما لو كان منفردا عنهما في السبي، فالمعروف بينهم إلحاقه بالسابي. و قد يتمسك بعموم «كل مولود يولد على الفطرة»، و في دلالته على المدعى نظر واضح، فالعمدة، في البين قيام الإجماع، فإن تم فهو و إلّا فإطلاق التبعية للوالد بمقتضى النص أو الأشرف منهما، بمقتضى الكلمات محكم.
و التشبث ببعض الأصول في المقام لإثبات طهارته، بعد فرض جريان استصحاب التبعية و النجاسة، كلام ظاهري، و لا يستأهل للتعرض له فراجع الجواهر، فقد طوّل في المقام بمثابة لا يناسب هذا المختصر المعد لمهام الأمور [١]، و اللّٰه العالم.
فرع
: لو أسر الزوج البالغ فلا يملك بالأسر، لأنّ أمره بيد الامام، سواء كان مستحقا للقتل أو لا. فلو اتفق استرقاقه لأحد غير الزوجة، ففي الشرائع:
انفسخ النكاح [٢]، و في الجواهر: دعوى نفي الخلاف بل الإجماع [٣]، و إلّا فلا تنافي بين المملوكية و النكاح، كما هو الشأن في حدوث النكاح حال رقيته.
[١] جواهر الكلام ٢١: ١٣٥.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٣١٨.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٤١.