شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٠٠ - و يستحب
حيث التزم بشاة، و تقدّم وجهه مع فساده.
و في النص: لو عجز صام ثمانية عشر يوما إن كان عالما بوظيفته، و لو كان جاهلا بها حكما أو موضوعا أو ناسيا فلا شيء عليه، كما تقدّم وجه الجميع، و إطلاق الجاهل في النص- بقرينة نفي البدنة عنه- منصرف إلى القاصر.
و نمرة، و ثوية، و ذو المجاز، و عرنة، و الأراك حدود خارج عن الموقف، لا يجزئ الوقوف بها، لما في خبر سماعة: «و اتق الأراك و نمرة، و هي بطن عرنة، و ثوية و ذي المجاز، فإنه ليس من عرفة و لا تقف فيه» [١].
و يستحب
فيه أمور، منها: أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال، لما تقدّم سابقا عند الشروع في أحكام الوقوف فراجع.
و تقدم أيضا أنّ الامام و هو أمير الحاج كما قيل يصلّي بها ثم يبيت بها إلى فجر عرفة، و لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
أما الأول فلما في النص، من انه يصلّي بها الغداة [٢]، و ذلك أيضا في غير الامام، و أما هو فيقف بها إلى طلوع الشمس، لما في خبر الدعائم من حكاية فعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) من انه لم يخرج من منى حتى طلعت الشمس [٣].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٠ باب ١٠ من أبواب إحرام الحج حديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٦ باب ٤ من أبواب إحرام الحج حديث ٤.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٤٢.