شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٥ - الأول في إحرام الحج
الباب الثامن في أفعال الحج و فيه فصول:
الأول: في إحرام الحج:
إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة بلا اشكال فيه فتوى و نصا، و في النص:- كما في كشف اللّثام- في المتمتع يريد الخروج إلى الطائف، «يهل بالحج من مكة، و ما أحب أن يخرج منها إلّا محرما» [١].
و في آخر: من أين يهل بالحج و هو بمكة؟ قال: «إن شئت من رحلك، و إن شئت من المسجد، و إن شئت من الطريق» [٢]، الى غير ذلك.
و في الوسائل عقد بابا لذلك و إن لم يذكر فيه إلّا ما اشتملت على مستحبات الأمكنة [٣].
و في كشف اللثام أيضا عن قرب الاسناد ما اشتمل على قوله «لا يرجع- يعنى من مكة- حتى يحرم بالحج» [٤].
و بالجملة يستفاد من مجموع نصوص الباب تسلّم كون محل الإحرام في
[١] كشف اللثام ١: ٣٥١.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦ باب ٢١ من أبواب المواقيت حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦ باب ٢١ من أبواب المواقيت.
[٤] كشف اللثام ١: ٣٥١، قرب الاسناد: ١٠٤.