شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠١ - الباب السادس في الطواف
الباب السادس في الطواف
و هو واجب مرة في العمرة المتمتع بها، و مرتين في حجه، و في كل واحد من عمرة الباقيين مرتين، و كذا في حجهما.
و لا يخفى انّ مرجع هذا الكلام إلى عدم وجوب أزيد من طواف الزيارة في العمرة المتمتع بها، بخلاف العمرة المفردة و الحج مطلقا، متمتعا أو مفردا أو قرانا، فإنّ فيها طوافين، طواف الزيارة و طواف النساء، فهنا مسألتان:
إحداهما: عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها، زائدا على طواف الزيارة.
و الأخرى: وجوب طواف النساء أيضا في العمرة المفردة، و الحج بجميع أقسامه.
و لا يخفى انّ المشهور في كلتا المسألتين على وفق المتن.
و يدل على مدّعاهم الأخبار المستفيضة التي منها ما في صحيح معاوية:
«على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاث أطواف بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة»، و في ذيله: تفصيل ثبوت طواف واحد في عمرته، و طوافان في حجه [١].
[١] وسائل الشيعة ٨: ١٤٩ باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ١.