شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
و لا بأس أن يخرجوا قبل التروية» [١]، و نظيره غيره [٢].
و في نص آخر: «إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم إلى آخره» [٣].
نعم يستحب لإمام الحاج و أميرهم أن يصلّي الظهر بمنى، لما في صحيح ابن مسلم: «لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى، و يبيت بها الى طلوع الشمس» [٤].
و في نص آخر: الأمر بصلاة الظهر في منى لغير الإمام أيضا [٥]، و لا بأس به بعد إمكان الحمل على مراتب الفضيلة، أو التخيير لغير الامام بينهما كما لا يخفى.
و قيل: إنّ استحباب الخروج يوم التروية ثابت لكل أحد إلّا المضطر، كالشيخ و غيره و لو لخشية الزحام فيخرج قبله، و في الصحيح: السؤال عن خروج خائف الزحام قبل يوم التروية، قال: «نعم»، و في ذيله قال: يعجل بيوم؟ قال: «نعم»، قلت: بيومين؟ قال: «نعم»، قلت: ثلاثة؟ قال:
«نعم»، قال: أكثر من ذلك؟ قال: «لا» [٦].
و هو أيضا محمول على الكراهة، بقرينة إطلاق ما دل على جواز الإحرام للحج، عند الفراغ عن اعمال العمرة.
و حكى عن الشيخ عدم جواز الخروج قبل الثلاثة [٧]، و لكنه محجوج
[١] دعائم الإسلام ١: ١٤٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢- ٣ باب ١ و ٢ من أبواب إحرام الحج.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٦ باب ٤ من أبواب إحرام الحج حديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥ باب ٤ من أبواب إحرام الحج حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٦ باب ٤ من أبواب إحرام الحج حديث ٥.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٤ باب ٣ من أبواب إحرام الحج حديث ١.
[٧] المبسوط ١: ٣٦٦.