شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٦٢ - و يستحب فيه الطهارة،
و يستحب فيه الطهارة،
للجمع بين قوله: «لا بأس أن يقتضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف» [١] علاوة على ما دل على الأمر بإتمام الحائض سعيها بعد طروء الحيض [٢]، بل و فيمن بال بعد أربعة أشواط فيتم سعيه بغير وضوء [٣]. و بين ما اشتمل على قوله «لا طواف و لا سعي بغير وضوء» [٤]، و في آخر: النهي عن سعي الحائض لأنه من شعائر اللّٰه [٥].
و يستحب أيضا استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الاغتسال من الدلو المقابل للحجر الأسود، كل ذلك لما في صحيح معاوية [٦] و حسن الحلبي [٧] المذكورين في الجواهر [٨]، فراجع.
و الخروج من باب الصفا و الصعود عليه، أما الأول فلما في صحيح معاوية [٩]، و الثاني فلحسنته [١٠] المحمولة على الاستحباب بقرينة الاكتفاء ببينهما في النصوص السابقة، كما لا يخفى.
و استقبال ركن الحجر بالتكبير و التهليل سبعا و الدعاء، كل ذلك لحسن معاوية الطويلة المذكورة في الجواهر [١١]. و المشي طرفيه أي طرفي
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٣٠ باب ١٥ من أبواب السعي حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٣٠ باب ١٥ من أبواب السعي حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٣٠ باب ١٥ من أبواب السعي حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٣١ باب ١٥ من أبواب السعي حديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٥٣٠ باب ١٥ من أبواب السعي حديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٥١٤ باب ٢ من أبواب السعي حديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ٥١٥ باب ٢ من أبواب السعي حديث ٢.
[٨] جواهر الكلام ١٩: ٤١١.
[٩] وسائل الشيعة ٩: ٥١٧ باب ٣ من أبواب السعي حديث ٢.
[١٠] وسائل الشيعة ٩: ٥١٧ باب ٤ من أبواب السعي حديث ١.
[١١] جواهر الكلام ١٩: ٤١٥.