شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٢ - جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام
للمستحفظين لبيت المال و غيرهم، لأنه من التصرفات الراجعة إلى مصلحة المسلمين، و لا بد أن تكون منها مئونة الاستئجار على الغنيمة، لأنها راجعة إلى حفظها.
و كذا ما يصطفيه الامام لنفسه قبل كمال القسمة، و يدل عليه قضية خالد مع علي ٧ حين اصطفى جارية لنفسه [١]. و فيه تصريح بولايته و خلافته عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بلا فصل، و في نص آخر: «للإمام صفو المال» [٢].
و في كونه قبل الخمس أو بعده كلام آخر، نظير الجعائل و الرضائخ، و تقدّم تفصيل ذلك في الخمس.
و يظهر من المصنف من قوله: ثم يخمّس الباقي انّ الخمس بعد الأمور المزبورة.
و الأربعة الأخماس الباقية إن كانت مما تنقل و تحوّل فللمقاتلة، و من حضر القتال و إن لم يقاتل خاصة.
و يلحق بالمقاتلين المولود بعد الحيازة و قبل القسمة، لما في النص من أنّ المولود في أرض الحرب قسّم له [٣]، و في آخر: «أسهم له» [٤].
كما انّ المستفاد من خبر حفص: شركة من اتصل بالمقاتلة من المدد، و لو بعد الحيازة و قبل القسمة [٥].
[١] دعائم الإسلام ١: ٣٨٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٥ باب ١ من أبواب الأنفال حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١١: ٨٧ باب ٤١ من أبواب جهاد العدو حديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ١١: ٨٧ باب ٤١ من أبواب جهاد العدو حديث ٩.
[٥] وسائل الشيعة ١١: ٧٧ باب ٣٧ من أبواب جهاد العدو حديث ١.