شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٥٨ - (الأولى) (من جامع امرأته قبل الموقفين)
هذا كله حكم جزاء الصيد.
الفصل الثاني: في باقي المحظورات
. و فيه مسائل):
(الأولى) (من جامع امرأته قبل الموقفين)
أو في أثنائهما قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم بطل حجة، و عليه إتمامه و القضاء من قابل و بدنة و الأصل في ذلك ما في المستفيضة فيمن واقع أهله، و في بعضها: «انه إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و إن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحج من قابل» [١].
و في نص آخر: «إن لم يجد بدنة فإطعام ستين مسكينا، و إن لم يقدر على الإطعام فصيام عشرة أيام، و عليها أيضا مثله إن لم تكن مكرهة» [٢].
و في ثالث: التصريح بأنّ على المكره فداءان [٣].
و في رابع: قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: «الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة» [٤].
و لا يخفى انّ صريح هذا النص صحة الحج الأول، و كون الباقي عقوبة،
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٥ باب ٣ من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٦٠ باب ٣ من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٩ باب ٣ من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٧ باب ٣ من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث ٩.