شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٥ - و تجب فيه النية
الهدي على المتمتع مع تمكنه يشمله.
و تجب فيه النية
بنحو تقدّم، و أن يكون ذبحه بمنى بلا اشكال، و في نص الكرخي: «إن كان هديا واجبا فلا تنحره إلّا بمنى» [١].
و ما يستفاد من بعض النصوص من جواز نحره بمكة [٢]، مطروح أو مؤول بالندب، لإعراض الأصحاب عن ظاهرها.
و ليكن ذلك في يوم النحر بلا اشكال فيه، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه، لكونه من مناسك منى، المعلوم نزولهم فيها يوم النحر، و في كشف اللثام: دعوى الإجماع عليه [٣].
و أما بمعنى عدم جواز تأخيره، ففيه خلاف، فعن المشهور تعيين يوم النحر للناسي بقوله «خذوا عني مناسككم» [٤]، و في النص أيضا في سياق الهدي «إن كان أشعر أو قلّد فلا ينحره إلّا يوم الأضحى» [٥]، بانضمام عدم القول بالفصل بينه و بين الهدي الواجب من تلك الجهة.
و مع ذلك كله فعن المصباح التصريح بجواز التأخير طول ذي الحجة، و أن يوم النحر أفضل، و لكن في النص: «النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة» [٦].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٢ باب ٤ من أبواب الذبح حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٩٢ باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٢.
[٣] كشف اللثام ١: ٣٦٣.
[٤] عوالي اللئالي ٤: ٣٤ حديث ١١٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٩٥ باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٤.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٩٥ باب ٦ من أبواب الذبح حديث ٥.