شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٩ - و كيفيته
هو مفاد النصوص.
و في لزوم البلوغ إلى الثلاثة إشكال.
و حيثما تحقق فرضه بأفراد الحج، فيجب إحرامه من ميقات المفردين بالحج، و لا يبعد الاكتفاء لأهل مكة من منزلهم، لما تقدّم من عموم: «من كان منزله دون الميقات فمحل إحرامه منزله»، و تقدّم الكلام في بعض المباحث السابقة.
و يستحب أن يكون إحرامه يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلّي الظهر، و في النص: «إذا كان يوم التروية فاغتسل- إلى قوله- ثم اقعد حتى تزول الشمس، فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحج» [١] و غير ذلك من النصوص [٢]، فراجع.
و ليكن ذلك من تحت الميزاب عند المصنف و جمع آخر، و في كشف اللثام: لم أظفر بسند لخصوصه [٣]. و في النص- بعد السؤال من أي المسجد أحرم؟- قال: «من أي المسجد شئت» [٤] أي: أي مكان منه. و حينئذ فالأمر سهل بعد استحباب أي مكان منه، و إن كان بملاحظة تخصيص الأمر بالإهلال خلف المقام، كونه أفضل أمكنة المساجد.
و كيفيته
أي كيفية الإحرام كما تقدّم، إلّا انه في المقام ينوي الإحرام للحج، بمعنى قصده امتثال أمر حجه، المركب منه و من غيره من
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦ باب ٢١ من أبواب المواقيت حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦ باب ٢١ من أبواب المواقيت حديث ٢.
[٣] كشف اللثام ١: ٣٥٣.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦ باب ٢١ من أبواب المواقيت حديث ٣.