شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٩ - و تستحب المجاورة بالمدينة
أفضل من الخروج [١].
و في آخر: «إنّ قراءة القرآن فيها كذا و الصلاة فيها كذا» [٢].
و يمكن الجمع بينهما بأنّ نفس المجاورة و المقام بنفسه مكروه، لكن مقدمة لهذه الأعمال مستحب و أفضل، و لا ينافي ذلك خروج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، لاحتمال شغل أهم في خارجها.
و تستحب المجاورة بالمدينة
، بل حكي عن الدروس الإجماع عليه [٣]، و في النص: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» [٤].
و في آخر: «لا يصبر على لأواء المدينة و شدتها أحد من أمتي إلّا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا» [٥].
و الحائض تودّع من باب المسجد من خارجه، لما في النص: «إذا أرادت الحائض أن تودّع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع» [٦]، و لأنّ ذلك هو الميسور منها، فلا يسقط بالمعسور.
ثم يستحب أن يأتي الحاج المدينة لزيارة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) استحبابا مؤّكدا، و زيارة فاطمة ٣ من الروضة، و زيارة
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٤١ باب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٨٢ باب ٤٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١ و ٢
[٣] الدروس: ١٥٠.
[٤] سنن البيهقي ٥: ١٢١.
[٥] مستدرك الوسائل ١٠: ٢٠٧ باب ١٢ من أبواب المزار حديث ١٨.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٣ باب ٤ من أبواب المزار.