شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٨ - السابعة لو رمى المحرم صيدا و علم بعدم تأثيره فيه فلا شيء عليه،
الفضيلة، ليس بأدون من التصرف في إطلاق الأخير، كما لا يخفى.
و عليه فتصير النتيجة وجوب إيصال كفارة الحج مطلقا- للإجماعات أو أصالة التعين- إلى منى، و كفارة العمرة لصيده إلى مكة بنحو الفضيلة، على اشكال في المتمتع بها، و إلّا فيجزئ في منى أيضا.
و في غير كفارة الصيد يجزئ حيث شاء، حتى في المتمتع بها، للأصل، بعد عدم الوثوق بالإجماع للتقييد بأحد المكانين في باب العمرة دون باب الحج، و اللّٰه العالم.
ثم لا يخفى انّ ذيل رواية معاوية بن عمار «و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» [١]، و إطلاقه يشمل المعتمر و الحاج، و صدره مختص بمن أصاب الصيد، و لا يشمل غيره، لأنه المتيقن في مقام التخاطب، المانع عن الإطلاق، كما لا يخفى.
السادسة: حد الحرم بريد في بريد،
فمن أصاب فيه صيدا ضمنه بلا إشكال.
السابعة: لو رمى المحرم صيدا و علم بعدم تأثيره فيه فلا شيء عليه،
و يستدل له بنص أبي بصير: «إن كان مشى عليها و رعى و هو ينظر اليه فلا شيء عليه» [٢]. و لا يخفى انّ مورده صورة إيراد العرج عليه، و نفي الشيء في الرواية حينئذ لا يناسب الكلمات الظاهرة في ثبوت الأرش و لو مع التئامه، فلا يصلح حجة على المدّعي، إلّا بحمله على صورة كون عرجه لوجعه،
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٨٦ باب ٢ من أبواب كفارات الصيد حديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٢١ باب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.