شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٨٧ - السابعة في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
للأصل، لو لا دعوى شمول إطلاق النص تغطية البعض المعتد به أيضا. نعم لا يشمل تغطية بعضه الذي لا اعتداد به عرفا، كتغطيته بوقوع نقطة طين أو حبل القربة و أمثالهما، فالأصل في مثلها محكم جدا.
و على أي حال لا فرق في التغطية بين رقيق الشيء أو غليظة، حناء أو غيره، لا أن تبلغ الرقة بدرجة لا يحكم في مثله بالتغطية.
كما انّ المنصرف من التغطية أيضا التغطية بغير أجزاء بدنه، من يده أو شعره. و في النص: «لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض» [١]، و نظيره نص آخر في قبال النهي عن الستر بالثوب [٢].
كما انّ ذلك مختص بحال الاختيار، و لا يشمل الضرورة، إذ مضافا إلى عموم رفع الاضطرار، قد ورد نص ابن عمار، المشتمل على استثناء المريض و من به علة أو لا يطيق حر الشمس [٣].
لكن في استفادة نفي الكفارة من مثله نظر، فلو لا عموم التعليل في النص السابق الوارد في سقوط الشعر في الوضوء، أشكل أمر سقوط الكفارة في المقام، بمقتضى إطلاق النص السابق كما لا يخفى.
هذا، و حينئذ فما في المتن من قوله: و إن كان لضرورة لا يخلو عن تأمل، و اللّٰه العالم، هذا.
السابعة: في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
و كذا في الكاذب مرة، و لو
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٥٢ باب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٥٢ باب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٤٧ باب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٧.