شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٩١ - السابعة في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
بقرات و ستة شياه أيضا، و لا أظن التزامه من أحد، فذلك يكشف عن أنّ الاثنين و الثلاث أريد بهما صرف وجودهما.
غاية الأمر لا يشترط من حيث الزيادة، و لازمة أخذ الوحدة أيضا كذلك، و مقتضاه عدم ثبوت أزيد من شاة واحدة إلى أن يبلغ الخمسين.
نعم لا يسقط فرض الشاة ببلوغ اثنين أو الثلاث، و لازمة مع التكفير بشاة عدم ثبوت شيء على الاثنين إلّا البقرة، و في الثلاثة إلّا البدنة.
نعم مع عدم التكفير بشاة يثبت ضم شاة واحدة إلى البقرة و البدنة.
و على أي حال لا يكاد يتم مذهب الجواهر لو لا قيام الإجماع، و لا مذهب غير واحد من التفصيل بين التكفير عن كل واحد بشاة و لو في الثلاثة، فلا تجب البقرة و لا البدنة، و مع عدم التكفير رأسا يكتفي في الثانية بالبقرة محضا، و في الثالثة بالبدنة محضا بلا شاة.
كما انّ الشاة كذلك في البقرة في الثالثة، إذ مثل هذه النتائج لا تناسب واحدا من المبنيين.
نعم تتم استفادة الجواهر لو جعلنا الوحدة سارية دون الاثنين و الثلاث في البقرة و البدنة.
و لعمري انّ مثل هذا التفكيك في مضمون الرضوي، و فتوى ابن بابويه في منتهى الركاكة، فالأمر فيها يدور بين أحد الوجهين، إما بجعل كل واحد بشرط لا، بحيث في كل حد لا يجب إلّا شيء واحد، كفّر أم لم يكفّر، أو بجعل كل واحد من العناوين لا بشرط، بالنسبة إلى الزائد عنه، فيلزم التفصيل بين الفداء في المرتبة الأولى و عدمه. فلا يلزم إلّا فداء المرتبة الثانية في الأول، و إلّا فيجب الجمع بين الفداءين، و هكذا في الثانية بالنسبة إلى الثالثة.
و عليه فنقول: إنّ الفداء في المرتبة الأخيرة، حيث أخذ صرف وجوده