شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥ - و في بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم،
ثم إنّ الظاهر من بعض بيانات الأخبار، من جعل ما يفسد من البيض من طروقة الفحل، قبال ما يفسد من البيض و ما يصح منه في قبال ما يصح من البيض، كون الغرض من الإرسال حفظ البدل في الموارد الصحيحة، فلو علم من الأول فساد البيض، أمكن دعوى انصراف دليل الإرسال عن مثله.
كما انه لو علم بتعيّش فرخه بعد كسر بيضه لا يشمل دليل الإبدال أيضا لمثله، إذ الظاهر كونه بدل الفروخ التالفة بوطئه، لا بدل مجرد كسر البيض.
و أيضا الظاهر من النصوص أن تكون الأنثى من الإبل بعدد البيض، و وجهه بحسب الاعتبار أيضا واضح.
و في بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم،
و في تكملة أستاذنا العلّامة- وفاقا للمحكي عن الخلاف [١]- الاقتصار على القطاة، لكن في الشرائع و المنافع إلحاق القبج به [٢]، و في القواعد إلحاق الدراج أيضا [٣].
و النصوص في المقام مشتملة على القطا فقط، لكن في باب فداء أنفسها ورد النص بقوله ٧: «من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم» [٤] و ربما يكون تعديهم في بيضها إلى مثل القبج و الدراج من فحوى مثل هذه الرواية. و ان حكم بيضها كحكم نفسها من حيث السراية إلى غيرها بالمشابهة الصورية. و ان ذكرهم القطاة أو مع القبج أو مع الدراج من باب المثال، و إلّا فالحكم سار في كلية الأمثال جثة، فيلحق بها
[١] الخلاف ٢: ٤١٦.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٨٥، المختصر النافع: ١٠٢.
[٣] قواعد الأحكام: ٩٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢١٨ باب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد.