شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧ - و في بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم،
ثم انّ الظاهر من المماثلة المطلقة، تقييد هذه المرتبة من البدل بصورة حركة فرخه فيه، كما هو الشأن في النعامة، و إلّا فلم أظفر بنص دال على التخصيص بصورة الحركة.
و من هذا الإطلاق أيضا يستفاد حكم بقية الأبدال التي أشار إليه المصنف، بقوله: و إن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت اللّٰه، و في صحيح سليمان أيضا التصريح بذلك [١]، و إطلاقه منزل- بقرينة المماثلة مع النعامة- على، صورة عدم الحركة.
و من المماثلة المزبورة أيضا يستفاد أنه لو عجز كان كبيض النعام من كون بدل كل بيضة شاة، و مع العجز إطعام عشرة مساكين، و مع العجز صيام ثلاثة أيام.
و في المدارك منع ثبوت هذه الأحكام، لفقد النص [٢]، و الظاهر عدم تمامية إطلاق المماثلة عنده، على وجه يشمل هذه المراتب. لكن لا وجه لمنع الأصحاب خصوصا إذا كان معاضدا لفهم جل الأصحاب، و لعله من هذه الجهة جعل في التكملة التنزل إليها أحوط.
و في الجواهر: مع العجز عن المرتبة الأولى ينتقل إلى قيمة البيض [٣]، و لعله لعموم صحيح سليمان بن خالد، حيث قال- بعد تعيين بعض الأبدال-: «و فيما سوى ذلك قيمته» [٤].
و فيه انه على فرض عمومه في مورد لا يكون له بدل الّا بدل متعذر، لا يتعدّى منه إلى مثل المقام، و ستأتي تتمة الكلام فيه مفصلا إن شاء اللّٰه.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢١٨ باب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
[٢] مدارك الأحكام ٨: ٣٣٥.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ٢٢٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٨١ باب ١ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.