شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩ - و في فرخها حمل، و في بيضها درهم
الظاهر في حكم المحرم في خارج الحرم.
نعم لا تعرض له لحكم البيض، و ربما يلحق ذلك بهما بعدم الفصل بينهما من تلك الجهة، كما لا يخفى.
و على المحل في الحرم على الحمامة درهم، و عن الفرخ نصف درهم، و عن البيضة ربع درهم.
و الأصل في ذلك ما في صحيح ابن الحجّاج من قوله ٧: «في الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم» [١] و في النصوص المستفيضة التصريح بذلك في المحل في الحرم، و قضية وحدة المطلوب تقتضي حمل الإطلاق السابق عليه، مضافا إلى ما ورد في المحرم غير ذلك، فلا بد من حمل الإطلاق السابق على المحل في الحرم.
و في كون مثل هذا التقويم تقويما متعارفا سوقيا، أو كونه تقويما شرعيا؟
وجهان، مقتضى الإطلاق هو الثاني، لو لا تنزيله على الغالب، من مساواته للقيمة السوقية، و حينئذ فيشكل الأخذ بكل منهما عند نقصه عن الآخر، لو لا البراءة عن الأكثر في مثل المقام.
و يجتمعان أي الكفارتان من الشاة و قيمة الحمامة من الدرهم على المحرم في الحرم.
و الأصل في ذلك حسنة الحلبي، المشتملة على قوله: «و إن قتلها و هو محرم
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٩٥ باب ١٠ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.