شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٨٣ - الخامسة في حلق الشعر
واحد، فمقتضى أصالة التعيين في كل واحد الأخذ بمقتضى التعيين في كل واحد، و نتيجة التفصيل الإطعام المزبور، و اللّٰه العالم.
و لو سقط من رأسه أو لحيته شيء بمسه تصدّق بكف من طعام على ما نسب إلى قطع الأصحاب، و في الصحيح: «إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق» [١].
و في نص آخر «بكف أو كفين» [٢]، فيحمل الأخير على الفضيلة.
بل في نص آخر: «تمرة خير من شعرة» [٣].
و في آخر: «لا يضره» [٤].
و مقتضى الجمع بين المجموع الحمل على مراتب الاستحباب، لكن الذي يوهن الأخيرين اعراضهم عنهما، فيبقى خبر الكف بلا معارض.
و إن كان سقوط الشعر في الوضوء فلا شيء عليه، للنص المشتمل على نفي الشيء على سقوطه بإسباغ الوضوء، معللا بعموم نفي الحرج [٥]. و بمقتضى التعليل يتعدّى إلى مطلق الطهارات الثلاث، و لو لغير الصلاة، بل و لازمة التعدّي الى غير باب الطهارات أيضا من سائر الكفارات، إلّا ما خرج بتصريح نص بالخصوص، أو إجماع على التعميم، مع الاضطرار،
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٩ باب ١٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٩ باب ١٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٩ باب ١٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٠٠ باب ١٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٩ باب ١٦ من أبواب بقية الكفارات حديث ٦.