مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٨٢ - حجّة القائل بجواز المسّ
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر٧، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: «لا»[١].
بالحمل على ما تستلزمه الكتابة غالباً من مسّ
الكتاب; للاتّفاق على عدم تحريم الكتابة لنفسها، وورود الأخبار بجواز كتابة
الحائض التعويذ[٢]،
كما سيجيء إن شاء
الله تعالى[٣].
وأورد العلاّمة في المنتهى[٤] والمختلف[٥]، هذا الحديث، واحتجّ به على تحريم المسّ. قال في المختلف: «والظاهر أنّه نفي الحلّ مع المباشرة للكتابة»[٦].
قلت: وهذا أولى من الحمل على الكراهة; فإنّ نفي الحلّ يأبى عن ذلك.
حجّة القائل بجواز المسّ:
احتجّ القائل بالجواز :
بالأصل،
[١]. التهذيب ١ : ١٣٣ /
٣٤٥ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث ٣٦ ،
وفيه : « أيحلّ » ،
وسائل الشيعة ١ :
٣٨٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ١٢، الحديث ٤ .
[٢]. راجع : وسائل الشيعة ٢ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب ٣٧ ، الحديث ١ و ٤ .
[٣]. سيأتي في الصفحة ١١٦ ـ ١١٧ .
[٤]. منتهى المطلب ٢ : ١٥١ .
[٥]. مختلف الشيعة ١ : ١٣٩ ، المسألة ٨٩ .
[٦]. نفس المصدر ، بتفاوت يسير .