مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٥٠
وظاهر الخلاف[١]، والتذكرة[٢] الإجماع على ذلك.
ويؤيّده التعليل المتقدّم[٣]; فإنّ الطهر معه أبقى والجسد أطهر وأنقى.
وفي الفقيه[٤]، والمراسم[٥]، والذكرى[٦]، والبيان[٧]، والفوائد المليّة[٨]: أفضله ما قرب من الزوال، وهو محتمل لإرادة الأوّل وبيان الأفضل على الإطلاق، وهو ما اتّصل بالزوال، أو وقع قبيله، وهذا لازم للأوّل.
وفي الفقه الرضوي بعد العبارة المتقدّمة قال: «وأفضل أوقاته قبل الزوال»[٩].
ويدلّ عليه أيضاً: ما تقدّم من قول الباقر ٧ في حسنة زرارة: «وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال»[١٠]، وقول الرضا ٧ في صحيحة الحميري: «كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح»[١١]; فإنّ الغالب في الرواح إلى الجمعة قرب الزوال، وما روي عن النبيّ ٦، قال:
[١]. الخلاف ١ : ٢٢١ ، المسألة ١٨٨ .
[٢]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٩ .
[٣]. في رواية العلل ، المتقدّمة في الصفحة ٣٣٤ .
[٤]. الفقيه ١ : ١١١ ، باب غسل يوم الجمعة و ... ، ذيل الحديث ٢ / ٢٢٧ .
[٥]. المراسم : ٧٧ .
[٦]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٧ .
[٧]. البيان : ٣٧ .
[٨]. الفوائد المليّة : ٦٩ .
[٩]. فقه الرضا٧ : ١٢٩ ، ولكنّها وردت قبل العبارة السابقة ، وليست بعدها .
[١٠]. تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٤٨ .
[١١]. تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٤٦ .