مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٧٢
وكشفاللثام[١]; تنقيحاً لمناط الحكم، وهو عدم التمكّن من الغسل. وتحتمله العبارات الأُوَل على أن يكون الغرض التمثيل، كما يفهم من المسالك[٢] وغيره[٣]، فيرتفع الخلاف.
وفي الذخيرة[٤]، والكفاية[٥]، والبحار[٦]، وشرح الدروس[٧]، الميل إلى الاختصاص بالإعواز; لخروج غيره عن موضع الترخّص، وفيه ضعف.
والأقوى العموم. ويؤيّده عدم الاختصاص بالسفر كما هو المشهور، مع بُعد الإعواز في الحضر. والمشهور، بل كاد يكون إجماعاً، إناطة الحكم بالخوف.
وظاهر الخلاف[٨]، والتلخيص[٩] اعتبار اليأس والتعذّر.
وفي المنتهى[١٠]، ونهاية الإحكام[١١] اشتراط الظنّ تارةً، والخوف أُخرى، والأصحّ
[١]. كشف اللثام ١ : ١٣٧ .
[٢]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٦ .
[٣]. لم نعثر عليه .
[٤]. ذخيرة المعاد : ٧ ، السطر ١٠ .
[٥]. كفاية الأحكام ١ : ٣٩ .
[٦]. بحار الأنوار ٨١ : ١٢٦ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ .
[٧]. مشارق الشموس : ٤٢ ، السطر ٢٤ .
[٨]. الخلاف ١ : ٦١٢ ، المسألة ٣٧٧ ، حيث قال : « إلاّ إذا كان آيساً من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ولو كان يوم الخميس » .
[٩]. يحتمل كون المراد منه: تلخيص الخلاف ١ : ٢٠٩ ، أو تلخيص المرام : ١٢ ، حيث قال فيه : «ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس » .
[١٠]. منتهى المطلب ٢ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ، حيث قال : « لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ، ثمّ وجد الماء ... ، استحبّ له الإعادة ، لأنّ البدل إنّما يجزئ مع تعذّر المبدل ... » .
[١١]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٥ ، قال فيه : «ولو ظنّ يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة استحبّ له تقديمه يوم الخميس » .